مبدأ قانوني
وحيث ان المادة التاسعة من قانون الأصول المدنية أوجبت على المحضر اذا لم يجد من يصح تبليغه طبقاً لما هو مذكور في المادة 8 من القانون نفسه ان يقوم بالصاق نسخة من ورقة التبليغ على الباب الخارجي في موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد ويعتبر الصاق اوراق التبليغ على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.
وحيث ان المحضر قد دون على اوراق تبليغ الانذار العدلي انه لم يجد المطلوب تبليغه بالات بعد التردد ولم يجد من يصح تبليغه علة عنوانه فقام باجراء التبليغات بالالصاق على الباب في مكان ظاهر للعيان بحضور شاهد.
وعليه يكون هذا التبيلغ الذي جرى على هذه الصورة قد تم وفق الأصول المنصوص عليها بالمادتين 8 و9 من قانون الاصول المدنية ومنتجاً لآثاره.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد ذهبت بقرارها المميز لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(219/2017فصل26/2/2017).