مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المدعى عليه الثاني واثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى قد طلب بجلسة 7/4/2015 إجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على ضوء إنكار المدعى عليه أي توقيع له على الكمبيالات .
وحيث قررت محكمة الدرجة الاولى عدم إجراء الخبرة وإن وكيل المدعى عليه كرر طلبه إجراء الخبرة الفنية أمام محكمة الاستئناف بالمنذكرة الخطية المقدمة منه بتاريخ 5/5/2016 فقررت المحكمة عدم إجابة طلب وكيل المدعى عليه إجراء الخبرة .
وبالرجوع الى كتاب إصول الإثبات في المواد المدنية للدكتور سليمان مرقص قفد ورد فيه أنه إذا تطوع الخصم بإثبات واقعة ليس مكلفاً بإثباتها بسكوت خصمه على ذلك يعد بمثابة اتفاق بينهما على عبء الإثبات عليه ( راجع كتاب أصول الإثبات للدكتور سليمان مرقص صفحة 10) .
وحيث إنه كان يجب على محكمة الاستئناف إجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (204/2017) فصل (18/5/2017).