مبدأ قانوني 1
وحيث أن للمحكمة وبمقتضى المادتين (33و34) من قانون البينات الأخذ بما تقنع به من بينة وحيث أن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها لم تجد في شهادة الشاهد ما يجعل له نفعاً أو يدفع عنه مغرماً ,وحيث أن تلك الشهادة قد تأيدت بباقي البينة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف وارتضى بها المميز الذي لم يطعن بالحكم المذكور استئنافاً فإن اعتمادها لا يكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(641/2007فصل 19/4/2007).