مبدأ قانوني 61
حيث أن قرار الإستملاك لا يكفي وحدة لإنتقال ملكية العقار للمستملك ولا بد لإنتقال الملكية أن يتم دفع التعويض للمالك أو إلى صندوق الخزينة كوديعة وبعد ذلك فإنه بفرض وقوع الإستملاك فإن يد المستملك على العقار قبل إنتقال الملكية على الوجه المذكور تعتبر يداً غاصبة وغير مشروعة على العقار المستملك وضامنة لمنافعه ولما كان ذلك وكان الإستملاك بموجب المخطط التعديلي سالف الإشارة قبل دفع التعويض للمالك أو إيداعة في صندوق الخزينة لا يكفي لوحده إنتقال الملكية للمستملك وبالتالي يجعل من يد المستملك على العقار قبل دفع التعويض يداً غير مشروعة وغاصبة يضمن معها منفعة المال المغصوب وعليه يستحق أجر المثل عن تلك المدة المغصوبة.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1923/2006فصل 12/4/2007).والقرار رقم (3184/2004فصل 16/1/2005).