مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من احكام المادة 19 من قانونن المالكين والمستأجرين بصفتها المعدلة رقم 21 بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011.
انه يجوز للمؤجر بموجب عقد ايجار خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد المأجور اذا كان السبب انتهاء مدة عقد الايجار وفقاً للعقد اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الايجار وامتنع المستأجر عن اعادة المأجور خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الايجار ايهما لاحق يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة للاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه باجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً ويعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ.
واشترطت لذلك:
1-انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه المستأجر دون الطعن فيه.
2-أو تأييد محكمة الاستئناف القرار المستعجل في حال الطعن وتقديم كفالة عدلية أو مصدقة.
في حين نصت الفقرة هــ من هذه المادة:
إذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الإخطار واجراء الكشف المشار اليهما ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره.
وعليه فإن الاستثناء الوارد بهذه الفقرة بشأن العقار المؤجرة مفروشاً لا يخرجه عن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وبالتالي يبقى القرار الصادر فيه على هذا النحو قابلاً للطعن وفقاً لأحكام المادة 176/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا تعد مسألة النفاذ المستعجل متعارضة مع قابلية القرار للطعن.
وحيث نهجت محكمة الاستئناف نهجاً مغايراً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2017فصل12/2/2017).