مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الجارية امام محكمة اول درجة لإصدار الحكم المطعون فيه وبالرجوع لذلك التقرير لا نجد في اوراق الدعوى ما يفيد بأن محكمة الموضوع قد تثبتت من كون الخبراء /من المقدرين العقاريين المسجلين في سجل المقدرين العقاريين وفق احكام المادة 7 من النظام 81 لسنة 2004 وذلك على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 698/2016 اضافة الى عدم تكليف المحكمة للخبراء بالاطلاع على تقرير سجل الأساس لدى دائرة الأراضي عند قيام الخبراء بالمهمة الموكلة اليهم وذلك وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 3621/2015 تاريخ 24/4/2016.
وعليه فإن تقرير الخبرة والحال كذلك لا يصلح لبناء حكم عليه ويكون اعتماده من محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2017فصل19/3/2017).