مبدأ قانوني
وحيث ان العلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها هي علاقة مقاولة ويحكمها احكام عقد المقاولة وليست علاقة عمالية كما يدعي المدعي بدعواه.
وحيث ان المدعي قد قدر دعواه لدى محكمة الصلح بمبلغ 13138 ديناراً و500 فلس وعلى ضوء ما توصلنا اليه بأن الدعوى ليست دعوى عمالية وانما هي دعوى تخضع لأحكام عقد المقاولة.
وبالبناء عليه فإن محكمة الصلح تكون غير مختصة برؤية الدعوى لكون المبلغ المطالب به يخرج عن اختصاص محكمة الصلح وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعوى وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(252/2017فصل10/5/2017).