مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها الاولى وبكفالة المدعى عليهم قاموا بإبرام عقد اتفاقية ملحق بعفد قرض ليصبح هذا العقد عقد جار مدين بسقف إجمالي (300000) دينار مستحق بتاريخ 1/6/2000 وقد تم ‘غلاق الحساب بيتاريخ 16/12/2004 وترصد بذمة المدعى عليهم مبلغ (349392)ديناراً و(882)فلساً وقد تم تثبيت رصيد المدين ونقله الى حساب خاص .
وحيث إن حساب قرض وتسهيلات تحت التصفية يختلف عن الحساب الجاري المدين إضافة إلى ذلك فإن قيد الفائدة على رصيد القرض تحت التصفية لا يخالف القانون أو العقد سندأ لنص المادة (2/113) من قانون التجارة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (226/2017) فصل (20/9/2017).