مبدأ قانوني 63
وحيث أن الجهة المميزة قامت بالإستيلاء على مياه العين التي تروي قطع الأراضي موضوع الدعوى وبذلك يجب أن تكون ضامنة لما يلحق تلك القطع من أضرار بسبب حرمانها من تلك المياه كلياً او جزئياً وأن الضمان يتحدد بالفارق بين إنتاج قطع الأراضي المذكورة وما عليها من أشجار وهي مروية بشكل كامل من مياه العين وإنتاجها وهي بعلاُ او منقوصه الري جراء إستيلاء السلطه على مياه العين وأن هذا الفارق هو ما يعبر عنه أجر المثل جراء غصب الجهه المميزة لكل او جزء من مياه العين على ضوء البينة المقدمة , وحيث أن محكمتي الموضوع قد ذهبتا بخلاف ذلك وأعتبرتا أن المدعين يستحقان أجر المثل عن الأرض يكون في حال الإستيلاء على الأرض أما في الحالة المعروضة فإن أجر المثل يتمثل في الفارق بين إنتاج الأرض وما عليها من أشجار وهي مروية وإنتاجها وهي محرومة من الري أو منقوصه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محلة.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4409/2005فصل 21/6/2006).والقرار رقم(3891/2005فصل 18/4/2006).