مبدأ قانوني5
وحيث أنه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد أن طالبة الإعادة تستند في طلبها إلى المادة 213 فقرة 4 من قانون الأصول المدنية.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 213/4 فقد نصت (إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها).
وبالرجوع الى الأوراق التي قدمتها طالبة إعادة المحاكمة نجد أنها عبارة عن كتب أرسلتها المستدعى ضدها إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الطاقة حول الطلب لتعديل التعرفة التجارية إلى التعرفة الزراعية أي أنها مجرد مراسلات ولا يوجد فيها ما يشير إلى أن المستودعات التي تستخدمها المستدعى ضدها هي للتخزين العام, وأن المميز ضدها لم تخف تلك الأوراق ولم تحتجزها حجزاً مادياً وأن المميزة حصلت على تلك الأوراق من وزارة الطاقة.
وبالتالي فإن شروط المادة 213/4 من الأصول المدنية غير متحققة حيث أن الأوراق المقدمة غير منتجة كما أن المميز ضدها لم تخف تلك الأوراق وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(476/2005فصل29/6/2005).