مبدأ قانوني 64
حيث حكمت محكمة الإستئناف عن أجر المثل عن ثلاث سنوات وفقاً لأجر المثل المقدر بالدعوى المرفوعة لدى محكمة الدرجة الأولى وليس وفقاً لتقدير أجر سنة فسنة وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز الهيئة العامة على أن يتم تقدير أجر المثل عن الغصب عن كل سنة من السنوات الثلاث على حده فيحتسب هذا الأجر وفق تصاعد الأسعار وهبوطها وحيث مقتضيات الحال وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى غير ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2262/2005فصل 6/12/2005).والقرار رقم (2048/2005فصل 25/10/2005).والقرار رقم (49/2005فصل 2/4/2005).والقرار رقم (36/2005فصل 28/4/2005).