مبدأ قانوني6
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنه يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة أن يكون الخصم قد حجز المستند وحال بين طالب إعادة المحاكمة وبين تقديمه للمحكمة حيلولة مادية, أما إذا كان المستند من الوثائق الرسمية كعقد بيع قطعة أرض والذي يسجل في سجلات دوائر تسجيل الأراضي المختصة وكانت تستطيع طالبة إعادة المحاكمة الإطلاع عليه واطلاع المحكمة عليها أو تقديم صورة عنه لوجود أصله في السجلات الرسمية لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وبالتالي فلا يقبل من المستدعية _المميزة_ طلب إعادة المحاكمة بسبب أنها كانت تجهل وجود المستند (عقد البيع) الذي لم يكن محجوزا بفعل خصمها وهذا ماسار عليه الإجتهاد القضائي.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذات النتيجة التي انتهت إليها محكمة التمييز فيكون حكمها المطعون فيه واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2572/2005فصل21/12/2005).