مبدأ قانوني65
حيث أن محكمة الإستئناف قد قررت بإلزام المدعى عليها (المميزين) بأجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لرفع الدعوى وبالرجوع إلى بينات الدعوى نجد أن المبلغ المحكوم به هو أجر مثل البنائين القائمين على المساحة المغصوبه من قطعة الارض موضوع الدعوى للسنوات الثلاث السابقة لرفع الدعوى وقد أخطأت محكمة البداية في إعتمادها المبلغ المقدر لأجر المثل حيث أن هذا المبلغ يمثل أجر المثل للأنشاءات القائمة على الجزء المغصوب من قطعة الأرض موضوع الدعوى وكان على محكمة البداية أن تحكم بأجر مثل العقار المغصوب لا بأجر مثل الإنشاءات التي أقامها الغصبان ووفق ما نصت عليه المادة (279/4)من القانون المدني وحيث أخطأت أيضاً محكمة البداية بأن حكمت بأجر المثل عن السنوات الثلاث السابقة لرفع الدعوى وأيدتها محكمة الإستئناف بذلك خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التميز في أن أجر المثل للعقار المغصوب يقدر سنة فسنة وشهر فشهر وحيث لم تدرك محكمة الإستئناف هذه الأخطاء فيكون قرارها وهذا الحال في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2018/2005فصل 21/11/2005).