مبدأ قانوني
وحيث ان اليمين الحاسمة وكأية بينة يجب ان تكون منتجة في الدعوى ومتعلقة بها وجائز قبولها وحيث ان المبلغ المدعى به ثابت بسند خطي لم ينكره المميز والغاية من قبضه واضحة بعبارات السند فإن توجيه اليمين حول انشغال الذمة او اية وقائع اخرى مخالفة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (262/2017فصل5/2/2017).