مبدأ قانوني
حيث إن المادة (116) أصول مدنية تنص على أن 🙁 للمدعي عليه إن يقابل أي من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى :- 1.بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها 2.بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . 3.بأي طلب متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. 4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
وحيث إن موضوع الادعاء بالتقابل هو المطالبة بالعطل والضرر وقيمة ونفقات اعمال و إصلاحات قامت بها المدعية بالتقابل على النحو الذي قنعت به محكمة الموضوع فإن هذا الادعاء يتفق وأحكام المادة (3/116) أصول مدنية أما المقاصة فتقع بقوة القانون على ضوء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى بشقيها .
وحيث ما توصلت اليه محكمة الموضوع بخصوص الادعاء المتقابل فإن تقدير البينة ووزنها واستخلاص واقعة الدعوى منها من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).