مبدأ قانوني7
وحيث أن المشرع وفي المادة 213 أشارإلى حالات إعادة المحاكمة في الفقرة 6 منها على أنه (إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض), وحيث أن القرار المطلوب إعادة المحاكمة بخصوصه جاء واضحاً لا تناقض في منطوقه وقابل للتنفيذ وتم تأييده من محكمة التمييز وعليه فإن هذه الحالة غير متوافرة في الطلب.
كما ان الفقرة (8) من المادة ذاتها أشارت إلى حالة إعادة المحاكمة (إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبالصفة والموضوع ذاتهما حكمان متناقضان), وهذه الحالة تتطلب أن يصدر حكمان في دعويين بين الخصوم والصفة والموضوع ذاتهم وأن تكون الأحكام الصادرة فيها اكتسبت الدرجة القطعية وحيث أن طلب إعادة المحاكمة ينصب على حكمين إستئنافين في الدعوى ذاتها وتم نقض الحكم الثاني وعلى ذلك فإن هذه غير متوافرة في الطلب وحيث ذهب القرار المطعون فيه بهذا الإتجاه فيكون موافقاً للقانون ويكون واقعاً في محله.
وحيث أن أصول المحاكمات المدنية أوجبت قبل البحث في الموضوع التحقق من توافر الشرط الشكلي لقبول الطلب وهو تحقق إحدى حالات إعادة المحاكمة وحيث أن أي من حالات إعادة المحاكمة لم تتحقق فيكون رد الطلب شكلاً موافقاً للقانون وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2005/2015فصل22/9/2015).والقرار رقم(2330/2010فصل21/2/2012).