مبدأ قانوني
حيث إن المدعية في الدعوى الأصلية كانت قد وجهت للمدعى عليها (الدعية بالتقابل) إنذاراً عدلياً أشارت فيه الى أن مجموع المبالغ المستحقة بذمة المدع عليه هي مبلغ (96182,500 ) ديناراً شاملة ما كان مترصداً من قسط الضمان الذي استحق بموجب العقد السابق بتاريخ 3/8/1997 ونجد إن وكيل المدعية طلب أثناء نظر الدعوى توجيه أمر دفع للمدعى عليها لدفع مبلغ عشرين ألف دينار استحقت خلال نظر الدعوى إلا أن المحكمة رفضت طلبه بتاريخ 29/3/2006 واصرت على ذلك القرار باريخ 24/4/2006 .
وحيث إن محكمة البداية أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (122177) ديناراً على اعتبار أن الأجور المستحقة بموجب العقد الثاني ورصيدةقسط الضمان المستحقة عن العقد الأول بتاريخ 30/8/1998وأن محكمة الاستئناف ايدتها بذلك دون أن تبحث تفصيلاً لهذه الأجور ومقدارها وهل كانت على أساس أربعين ألف دينار سنوياً امتثالاً للشرط الجزائي الوارد بالاتفاقية الملحقة بعقد الإيجار أم على أساس بدا الإجارة هو خمسة وثلاثونألف دينار.
ودون أن تلحظ أن الطالب به في الإنذار وكذلك المبلغ الوارد في الوكالة هو مبلغ (96182,500) دينار وأن حدود وكالة المدعية هو المطالبة بهذا المبلغ طالما أن المحكمة رفضت أمر دفع بشأن الأجور التي استحقت خلال نظر الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).