مبدأ قانوني
حيث إن الدعوى عندما تقدم بها المميز تقدم بها للمطالبة بحقوق عمالية وأنها وفقاً لذلك معفاة من الرسوم وأن المطالبة فيها غير محددة القيمة ولا في أي مرحلة من المراحل التي مرت فيها ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أنها قدرت المطالبه فيها كما يشير إلى ذلك الطاعن في لائحة التمييز .
وحيث إن الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر فيها لا يجوز الطعن فيه تمييزاً إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز سيما وأن المدعية قد اثارت مباشرة لطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن وحيث لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن الطاعن حصل على هذا الإذن فإن اطلعن والحالة هذه يغدو غير مقبول شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (257/2017) فصل (19/2/2017).