مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 191 أصول محاكمات مدنية تجيز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار اما ورد في الاتفاقية موضوع الدعوى فيشير الى اتفاق الطرفين على عدم جواز استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى ىوعلى ضوء ذلك فإن لمحكمة التمييز مراقبة الحكم الإستئنافي من حيث موافقته للأصول والقانون واتفاق الطرفين .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(280/2017فصل6/2/2017).