مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمتهذه الدعوى بالاستناد إليها صدرت بتاريخ 1/7/2010 فإن هذه الوكالة صالحة للغاية التي أصدرت من أجلها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (228/2017) فصل (27/3/2017).