مبدأ قانوني
حيث إنه وبالرجوع للمادة (7/أ ,ب) من نظام تسجيل المقدرين العقاريين وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بالعديد من القرارات أن انتخاب الخبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقارين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام يخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقرير الخبرة من غير المسجلين يعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة ويعتبر باطلاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى دون أن تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة 7 من النظام المشار إليه .
وحيث أن تقرير الخبرة وعلى فرض صدوره من مقدرين مسجلين فقد جاء خالياً من الأسس السليمة ولا يصلح لبناء الحكم عليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (268/2017) فصل (2/2/2017).