مبدأ قانوني
حيث إن المميزة (شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية ) هي شركة مساهمة عامة مسجلة لدى مراقب الشركات برقم (352) بتاريخ 29/8/2004 وأنها أقامت هذه الدعوى باسمها مضافاً إليه اسم (جامعة فيلادلفيا) ولم يرد في أوراق الدعوى شهادة تسجيل جامعة فيلادلفيا كاسم تجاري رغم أن وكالة وكيل المدعية تضمنت في مقدمتها أن من وقعها هو (المفوض بالتوقيع عن شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية مالكة الاسم التجاري جامعة فيلادلفيا ).
وحيث إن محكمة الاستئناف قد تعجلت في فصل الدعوى قبل التثبت من ملكية المدعيية للاسم التجاري (جامعة فيلادلفيا من المرجع المختص الرسمي ومن ثم بحث صحة خصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 274/2017) فصل (7/2/2017).