مبدأ قانوني
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعية تستأجر وتشغل قطعة الارض موضوع الدعوى والمخازن المقامة عليها بموجب عقد ايجار خطي موقع بينهما وبين المالك القديم مدته عشر سنوات من تاريخ 1/10/2010 بأجرة متفق عليها لكل سنة بالتفصيل الوارد في عقد الايجار وقد انتقلت ملكية العقار الى المدعى عليهم ووقعت المدعية على ملحق تعديل عقد الايجار بتاريخ 8/2/2012 حيث اصبح المدعى عليهم هم المؤجرون للمدعية بشروط العقد السابقة نفسها.
وحيث نجد ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على انه اذا عقد الطرفان عقد الطرفان عقد اجارة جديدة اعتبر العقد الأخير وهو الملزم لهما.
وبالرجوع الى المادة 699/1 من القانون المدني فقد نصت (يجوز للمستأجر فسخ العقد:
1-اذا استلزم تنفيذه الحاق الضرر بين بالنفس او المال او لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور).
المستفاد من هذه المادة ان الغاية التي قصدها المشرع هي منح المستأجر الحق بطلب فسخ عقد الإجارة في حالة اذا كانت العين المؤجرة يعتريها حالة من شأنها ان تعرض صحة او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله او ماله لخطر جسيم كأن تكون العين المؤجرة آيلة للسقوط او يوجد فيها وباء معدي او تبين انها غير صالحة للسكن او او طرأت اي ظروف خارجة عن ارادة المؤجر او المستأجر حالت دون تنفيذ العقد.
وحيث ان عقد الأجارة من العقود الملزمة للجانبين وقد اوجب القانون على طرفي العقد الوفاء بما اوجبه عليه بالعقد.
وحيث لم يرد من البينات اي بينة تثبت اخلال المؤجرين بالالتزامات المترتبة عليهم او أن تنفيذ العقد والانتفاع بالمأجور من شأنه الحاق الضرر بمال او نفس المستأجر او من يتبعه بالانتفاع بالاجارة وبالتالي فإن الخسارة التي منيت الجهة المدعية نتيجة عدم قدرتها على تحقيق ريح من عملها في محطة تغيير الزيت ليست من الحالات التي تجيز لها المطالبة بفسخ عقد الإيجار استناداً لنص المادة 699 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(284/2017فصل13/2/2017).