مبدأ قانوني
وحيث ان المخالصة الموقعة من المدعية بتاريخ 9/6/2013 بعد ان انتهى عملها بتاريخ 1/6/2013 وقد وقعت هذه المخالصة بمحض ارادتها.
وبتدقيق المخالصة فإن المدعية تبرىء ذمة المدعى عليه إبراءً عاماً شاملاً ومطلقاً من أية حقوق او مطالبات ولم يعد أي حق لها تجاه المدعى عليها.
وبناء على ذلك فإن براءة الذمة والمخالصة الموقع عليها من قبل المدعية بمحض ارادتها واقرارها باستلام كافة حقوقها المترتبة بذمة المدعى عليه لا تجيز لها بعد ذلك ان تدعى بأي حق لها في ذمة المدعى عليه لأن هذه الحقوق مشمولة بالإبراء والمخالصة.
علاوة على ذلك فإن محكمة الإستئناف قد قصرت سند المخالصة بما يتفق مع الواقع والقانون طالما ان سند المخالصة اشتمل على شقين الأول (إبراء استيفاء) والثاني (إسقاط) وتم توقيع السند من المميزة بعد تركها للعمل وعليه وعلى ضوء ذلك فإن اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز ويكون موافقاً لحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(285/2017فصل8/10/2017).