مبدأ قانوني
وحيث أنه على محكمة الإستئناف ان تعيد الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في موضوعها اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لأي سبب شكلي آخر وفق أحكام المادة 11/أ/2 من قانون محاكم الصلح.
وبالرجوع لأوراق الدعوى فإننا لا نجد أياً من هذه الأسباب قد تحقق بالنسبة للحكم الصلحي.
ولما كانت المادة ذاتها الفقرة 3 التي استندت اليها محكمة الاستئناف بقضائها تفيد انه اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الإجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح.
وبالرجوع الى اوراق الدعوى فإن محكمة الاستئناف قررت اعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسير بها على ضوء التوجيهات التي بينتها في حكمها مع انها تصدت لموضوع الدعوى وبينت معتقدها في بيناتها وكان عليها البت في موضوعها لا ان تعيدها الى محكمة موضوع ولا يحول بينها وبين ذلك انها نظرت الدعوى تدقيقاً. (تمييز حقوق 3863/2013).
وحيث ان محكمة الإستئناف قد ذهبت الى خلاف ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(286/2017فصل20/2/2017).