مبدأ قانوني
وحيث من الثابت من اوراق الدعوى ان تملك المدعي لحصص في قطعة الارض موضوع الدعوى عن طريق الشراء بتاريخ 21/11/1984 وانه تملك بتاريخ 23/5/2010 كامل الحصص عن طريق البيع وعليه تكون الخصومة منعقدة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(295/2017فصل2/11/2017).