مبدأ قانوني
وحيث انه ووفقاً لأحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجب تسليم الخبراء الأوراق اللازمة لتمكينهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم فقد كان يتوجب تسليم الخبراء هذا التقرير عند اجراء الخبرة من هذا الجانب.
ومن جانب آخر فإن الشهادة الصادرة عن مدير تسجيل اراضي السلط تضمنت ان المدعي رامي تملك حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب عقد البيع فقد كان على المحكمة تكليف وكيل المدعي بإحضار صورة طبقاً لأصلها عن عقد البيع المشار اليه في هذه الشهادة للخبراء وتكليفهم بمراعاة الثمن الوارد والمدفوع وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم 2700/2012 هيئة عامة والقرار رقم 950/2016 هيئة عامة والقرار رقم 2252/2014 هيئة عامة.
هذا بالإضافة الى ان اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 698/2016 ذهب الى عدم جواز انتخاب خبراء كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكا نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004 الصادر بموجب المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980 اعمالاً لنص المادة 7/أ وب من هذا النظام.
وحيث لم يرد في اوراق الدعوى ما يشير الى تثبت محكمة الاستئناف من ان الخبراء الذين اجريت الخبرة لدى محكمة اول درجة بمعرفتهم واستندت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضائها هم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(296/2017فصل31/5/2017).