مبدأ قانوني
حيث إن عقد العمل المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها نجد أنه عقد محدد المدة يبدأ من تاريخ 26/8/2012 وينتهي في تاريخ 25/8/2013 وقد تضمن في البند الرابع منه أن يخضع المدعي لفترة تجربة مدته ثلاثة شهور وأن المدعى عليها أنهت عمل المدعي بتاريخ 15/11/2012 أي اثناء فترة التجربة وتضمن البند الرابع المشار إليه إلى أنه يحق للجهة المدعى عليها إنهاء خدمات المدعي خلال فترة التجربة دون أن يترتب عليها أي التزامات .
وحيث من خلال العقد المذكور والذي هو شريعة متعاقدية ومن الرجوع إلى المادة (35) من قانون العمل نجدها تنص على :- ( أ…. ب- يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة ..ز) إن المستفاد من هذا النص أن فترة التجربة ليس إلزامية بحكم القانون وإنما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العامل على ن يكون تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلالها إنها عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد وأن تبعاً لذلك فإن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل اثناء فترة التجربة كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل فعليه يكون انهاء عقد المدعي اثناء فترة التجربة مشروعاً ولا يحق للمدعي المطالبة بأجور عن باقي مدة العمل المدعى بها تبعاً لذلك ( تمييز حقوق رقم 4008/2013 تاريخ 24/4/2014) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1133/2016) فصل(31/5/2016).