مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى ولا يوجد له أي شركاء كما تدعي المميزة وأن المدعى عليها قامت بتمري خطوط الضغط العالي الكهرباء عبر أجواء قطعة الارض موضوع الدعوى مما ألحق أضراراً بها فإن الخصومة تكون متوفرة والدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1138/2016) فصل(12/7/2016).