مبدأ قانوني
حيث إن الكمبيالة موضوع الدعوى محررة من المدين (معرض صحارى لتجارة السيارات ) بكفالة مكتب أوسكار لتأجير السيارات السياحية لأمر شركة الفاعوري.
وحيث إن الكمبيالة بيد المدعية (شركة الفاعوري التجارية ) حيث سبق وأن طالبت بقيمتها من خلال طرحها للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ غرب عمان وبسبب إنكار الدين تم إقامة هذه الدعوى وبالتالي فإن الكمبيالة تكون بحيازة المدعية التي قامت بخصم قيمتها ابتداءً لدى البنك العقاري العربي المصري واستردادها فيما بعد والمطالبة بقيمتها لا يجعلها حائز سيء النية لأن القاعدة القانونية تفترض أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج الى التدليل على حسن نيته وإنما يقع عبء الإثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت أن هناك تواطؤاً من المظهر والمظهر إليه بقصد إلحاق الضرر به عملاً بأحكام المادتين (146 و 147) من قانون التجارة ونجد إن المادة (181) من قانون التجارة وبدلالة المادة (224) من القانون ذاته نصت على ( لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به ) وإن المادة (222) من القانون ذاته حددت البينات الإلزامية الواجب توافرها بالكمبيالة.
وحيث إن الكمبيالة موضوع هذه الدعوى جاءت مستوفيه لجميع البيات الإلزامية الواجب توافرها بالكمبيالة وحيث إن الكمبيالة كورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتيه أي أنها تستقل بذاتها عن أية علاقة سابقة عليها و/أو لاحقة لها طالما أنها لم تعلق على الشرط .
أما بشأن دفع المدعى عليها بقيام المدعية بتظهير الكمبيالة للبنك العقاري المصري وتوافر حالة اتحاد الذمة , فإن الثابت من الاوراق وعلى وجه الخصوص صورة الكمبيالة أن المدعية هي حامل للكمبيالة موضوع الدعوى فهي صاحبة حق بالمطالبة بقيمتها وفقاً للمادة (181) من قانون التجارة ودلالة المادة (224) من القانون ذاته .
كما أن الدفع باتحاد الذمة فإن المدعية ابتداءً هي الدائن بالنسبة للورقة التجارية وحيث أصبحت حاملاً للورقة التجارية بعد تظهيرها للغير عادت تتمتع بصفتها دائناً وبالتالي عدم توافر اتحاد الذمة بهذه الدعوى .
وحيث إن المدعية أثبتت دعواها من البينات المقدمة بالملف والتي دللت عليها بمتن قرارها وان الكمبيالة موضوع الدعوى لم تكن ضمن الكمبيالات المطالب بها موضوع الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1140/2016) فصل(11/7/2016).