مبدأ قانوني
حيث إن الحكم الاستئنافي قد صدر تدقيقاً بتاريخ 10/12/2013 وتم تبليغه لوكيل المدعى عليه على عنوانه المبين في لائحة الاستئناف وذلك بعد التردد عدة مرات على مكتبه وفي أوقات مختلفة حيث وجد المحضر مغلقاً وبلغه إليه بتاريخ 25/2/2015 بالإلصاق على باب مكتبه الخارجي في مكان واضح للعيان بحضور الشاهد (سعيد ) وبما يتفق وأحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية الامر الذي يغدو به التبليغ منتجاً لأثره وعليه وحيث إن الطعن التمييزي مقدم من المدعى عليه بتاريخ 21/6/2015 أي بعد ميعاد الطعن المبين في المادة (1/191) من قانون الأصول المدنية وهو ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبيلغ في حالتنا هذه فإن الطعن التمييزي يكون غير مقبول شكلاً لتقدمه بعد فوات الميعاد .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1142/2016) فصل (27/6/2016).