مبدأ قانوني
حيث إن المادة (2/182) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص (2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون لمقدمة إليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة ) .
وحيث إن قيمة هذه الدعوى تتحدد وفقاً للمبلغ الذي حكم به على كل من المدعى عليهما وهو ما مجموعة (38976) ديناراً كون قيمة الدهوى تتحدد بمجموع قيمها .
وحيث طلبتا المميزتان في لائحة طعنهما الاستئنافي نظر الاستئناف مرافعة فإن عدم استجابة محكمة الاستئناف لهذا الطلب ونظر الطعن تدقيقاً يكون مخالفاً للأصول .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1163/2016) فصل (31/8/2016).