المبدأ القانوني 17
” حيث نصت المادة (3/168) من القانون المدني على أن العقد الباطل ( لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمسة عشرعاماً من وقت العقد وهي الواجبة التطبيق على الطلب المتعلقة بإبطال عقد البيع ” .
وحيث أن عقد البيع مضى عليه خمسة عشر عاما لذا يكون العقد باطل وغير منتج ويجب إبطال البيع”.
انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1552/2015 فصل بتاريخ 23/8/2015.