مبدأ قانوني67
حيث أن الواضح من لائحة الدعوى ومن البينات المقدمة بها أن المدعي (المميز ضده) كان قد أقام دعوى سابقة للمطالبة بأجر مثل الجزء المعتدى عليه من أرضه حيث جرى تقدير أجر المثل الجزء المعتدى عليه ب……دينار في السنة واكتسب الحكم الصادر في تلك القضية الدرجة القطعية وحيث إستقر إجتهاد محكمتنا كما هو في قرار الهيئة العامة (1990/947) وحيث أن أجر المثل في سنة الغصب الأول ينسحب على باقي سنوات الغصب ,وعليه فإن انتخاب محكمة الصلح خبير من أجل تقدير أجر مثل نفس الأجزاء المعتدى عليها لسنوات تاليه ومن ثم الحكم بأجر المثل حسب ما قدره المميز هو في غير محلة ومخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2077/2000فصل9/7/2000)