مبدأ قانوني 68
حيث أن الإقرار الذي يقطع مرور الزمن هو الإقرار الصادر من الخصم وحيث أن إقامة دعوى منع المعارضة لا تقطع التقادم بالنسبة لدعوى المطالبة بأجر المثل لأن المادة (1/272) من القانون المدني لم تحدد بدء سريان مدة مرور الزمن بتاريخ صدور حكم يؤكد غصب المدعى عليها لمنفعة العقار وعليه يكون ما ورد بهذا السبب مخالفاً للواقع والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1557/2000فصل17/10/2000).