مبدأ قانوني69
حيث نجد أن الفترة الواقعة بين 1994/3/15 وحتى تاريخ 1995/4/8 فإن المميز ضدها كانت تشغل الشقة موضوع الدعوى إشغالاً مشروعاً بموجب عقد الإيجار المشار إليه أما بعد تاريخ 1995/4/8 وحتى تاريخ إخلائها في 1995/11/30 فإن يدها على العقار أصبحت يداً غير مشروعة وحيث أن من الثابت أن المميز ضدها لم تدفع الأجره عن إشغال الشقة خلال الفترة الواقعة بين 1994/9/15 وحتى 1995/4/8 سواء للمالك السابق أو للمالكة الجديدة للشقة وأن عليها أن تدفع هذه الأجرة لمالك الشقة (المميز ) وحسب الأجرة المبينة في عقد الإيجار المنظم بينهما وبين مالك الشقة القديم أما الفترة اللاحقة على هذا التاريخ وحتى إخلاء الشقة فإن المميز ضدها ملزمة بدفع أجر المثل عن هذه المدة للمميزة .
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (690/2000فصل25/7/2000).