مبدأ قانوني1
حيث حصرت صلاحية محكمة التمييز بإعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية في حالة واحدة وهي إذا تبين لها أنها ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون.
وحيث أن محكمة التمييز وبالرجوع للحكم التمييزي موضوع الطلب نجد أنها قد بحثت أسباب التمييز وردت الطعن المقدم من المميز (المستدعي)موضوعاً وليس لأي سبب شكلي خلافاً للقانون فيكون الطلب والحالة هذه غير قائم على أساس من القانون ويستوجب الرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(949/2001فصل11/9/2001).