مبدأ قانوني2
حيث أن محكمة التمييز وأن كان لها إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها ردت الطعن لسبب شكلي يتعلق بميعاد ومدة الطعن كما يتضح من المادة (2/204) من قانون أصول المحاكمات المدنية أضف الى ذلك أن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن بإعادة المحاكمة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المواد 213-222 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وعليه نرى معه أن هذا الطلب مستوجبا للرد شكلاً مع التنويه أن الطلب لم يقدم لمحكمة التمييز بل قدم لرئيسها وهذا يستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3484/2005فصل12/12/2005).