المدأ القانوني16
حيث أن المادة (3) من نظام الأبنيه والتنظيم رقم 21 لسنة 2005 وتعويضا من المميز ضدهم على بناء مقترح وأصدرت رخصة ثم ألغتها وأصدرت رخصة بناء جديدة على قطعة الأرض ذاتها برسوم جديدة تم استيفاءها فأن من حق المميز ضده استرداد الرسوم ومقدار التعويض الذي تم دفعه مقابل ترخيص بناء تم الغاءه .
راجع بذلك القرار االصادر عن محكمة التمييز رقم (451/2015) فصل بتاريخ 31/3/2015.