مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتقيد بالمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية بتحديد مشتملات الحكم القانوني من قبلها وذلك بتجديد وقائع الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ولم تناقش بيناتها كما أن الجهة المدعى عليها أثارت دفوعاً امام محكمة الموضوع تتعلق بعدم اختصاص المحكمة وان محكمة الإستئناف لم ترد على أسباب الإستئناف بصورة واضحة ومفصلة مما يجعل قرارها مخالفاً للمادة 188/4 من قانون الأصول المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(302/2017فصل7/2/2017).