مبدأ قانوني
وحيث انه بخصوص عدم السماح للمدعى عليه بتقديم البينة الشخصية التي كان قد طلبها فإن المادة 31 من قانون البينات قد نصت على انه (الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها).
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد سمحت للمدعي بتقديم البينة الشخصية لإثبات دعواه وبالتالي كان عليها السماح للمدعى عليه بدحض الوقائع التي تم اثباتها بالبينة الشخصية من قبل المدعي بمثل هذه البينة وخاصة وان محكمة الدرجة الاولى لم توضح في قرارها سبب عدم السماح للمدعى عليه بتقديم مثل هذه البينة أما بخصوص عدم اجراء الخبرة الفنية فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم توضح في قرارها سبب عدم اجراء الخبرة وخاصة وان انتهاء عقدالمقاولة مثل انجاز المقاول لعمله بسبب يعزي الى صاحب العمل يقع تحت طائلة التعويض فقط على مقتضى حكم المادة 803 من القانون المدني ولا يرتب له ذلك حقاً باستنفاذ كامل الأجرة عما لم يكن قد انجزه من عمل وبالتالي فإن ما ورد بقرار محكمة الإستئناف بتأييده لقرار محكمة الرجة الاولى بخصوص هاتين الواقعتين يكون مخالفاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(304/2017فصل16/3/2017).