مبدأ قانوني
وحيث ان المطالبة بالأضرار نتيجة فتح الشوارع والطرق يستوجب التعويض بإحدى الحالتين التاليتين:
1-حالة الغصب او التعدي على قطعة الارض.2-حالة الضرر الناشىء عن الإستملاك المبحوث عنه في المادة 10/هـ من قانون الإستملاك.
وحيث ان المدعي أسس دعواه للمطالبة ببدل التعويض عن الضرر ونقصان القيمة وفوات الكسب نتيجة قيام المدعى عليه باستحداث شارع تنظيمي معه 20م على طول حد قطعة الارض موضوع الدعوى بعد استملاك جزء من قطعة الأرض الأم التي افرزت فيما بعد الى قطع مجاورة من ضمنها قطعة الارض موضوع الدعوى مما الحق الضرر وحيث لم يرد بأوراق الدعوى ما يشير الى وقوع الاستملاك الذي اشار اليه المدعي بلائحة الدعوى بأنه وقع على قطعة الارض الام ولم يبين رقم هذه القطعة والاستملاك الذي وقع عليها ولا تاريخه.
وحيث ان محكمة الاستئناف اكتفت بما اورده المدعي من حصول الاستملاك على قطعة الأم دون التحقق من ذلك اذ كان عليها استعمال صلاحياتها التي امدها بها المشرع بالمادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية لتقديم ما يثبت حصول ذلك الاستملاك على قطعة الارض الام وتقديم معاملة الاستملاك الجارية على تلك القطعة من خلال تكليف اي من فرقاء الدعوى بذلك لتتمكن من تكييف الدعوى وبيان اي من الحالتين اعلاه ينطبق على وقائعها وترتيب الأثر القانوني على ذلك.وحيث انها لم تفعل ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(307/2017فصل6/3/2017).