مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى بصفته كان مالكاً للعقار موضوع الدعوى بتاريخ إنشاء الشارع الذي يطالب بالتعويض جراء مروره على طول حد القطعة الموصوفة بلائحة الدعوى وبصفته محامياً مزاولاً كما هو ثابت من أوراق الملف وبالتالي فمن حقه إقامة الدعوى بصفته محامياً استناداً مزاولة وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(307/2017فصل6/3/2017).