مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجازت للمحكمة أن تأمر أي فريق في الدعوى أن يبرز مافي حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل بالدعوى أن يبرز مافي حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل للفصل بالدعوى وهذا يعني ان الصلاحيات محدودة ومقيدة للمحكمة بالضرورة للفصل بالدعوى تقبل تلك البينة حتى ولو كان ذلك بعد انقضاء المدة المحددة بالمادتين 59 و60 من قانون أصول المدنية.
وحيث ان وكيل المدعى عليه قد أفصح لمحكمة الموضوع بوقوع مخالصه نهائية وابراء مع الجهة المدعية حصلت بعد تقديم الدعوى فإن قبول محكمة الموضوع لهذه البين الضرورية للفصل في الدعوى يقع ضمن صلاحيتها القانونية وموافقاً للمادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب عليها في ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).