مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف نجد انها قد اخذت بسند المخالصة والابراء بالاستناد الى المادة 444 من القانون المدني دون ان تقوم بمناقشة الدفوع المثارة حوله من قبل وكيل المدعية وترد عليها بالتفصيل خاصة المذكرة المقدمة من وكيل المدعية دون ان تقوم باستعراغض الصك المتعلق بالمخالصة وتتناول شروطه وتناقشها وما اذا تشكل ابراءاً ومصالحة وتنزل حكم القانون عليها مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).