مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف الضريبية استندت بقرارها الى احكام المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 وكذلك احكامالمادة 4/أ من التعليمات رقم1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل والى المادة 63/ب من القانون ذاته وحيث ان لجنة الاجازة المكونة من الموظفين ممدوح الشدايدة وموسى الحدرب بموجب كتاب تشكيل لجان التدقيق الصادر عن رئيس قسم التقدير والتدقيق بتاريخ 21/2/2011 والذي تم بموجب الكتاب الصادر عن المدير العام لمدراء المديريات ورؤساء مراكز الخدمات ومنهم صلاحياته الا اننا نجد ان كتاب المدير العام والذي جاء بتاريخ لاحق لتاريخ تشكيل اللجان الصادر من رئيس قسم التقدير والتدقيق مما يجعل القرار غير نهائي وغير ملزم ولا ينتج أي أثر قانوني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(124/2018فصل12/2/2018).