مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 17/أ من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على (للمدير أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار معه يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها من هذا القانون.
وحيث أنه من الثابت أن دائرة الضريبة عدلت الإقرارات الضريبية وأصدرت كتاب المطالبة بتاريخ 10/4/2007 وان تاريخ تقديم اقرار من المكلف لآخر فترة ضريبة كان بتاريخ26/3/2006 أي ان التعديل على الإقرارات الضريبية جرى بعداكثر من سنة التي اشترطتها الماد 17/أ المشار اليها.
إلا ان هذا النص جاء مشروطاً فإذا ثبت للدائرة أن المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب الضريبي فإن تعديل الإقرارات بعد مرور هذه المدة يتفق وأحكام القانون.
وحيث ان الثابت من قرار محكمة البداية المكتسب الدرجة القطعية بصدور قرار محكمة الإستئناف ان المكلفة قد ارتكبت جرم التهرب من ضريبة المبيعات خلافاً لأحكام المادة 34/ح من قانون الضريبة العامة على المبيعات قدر تسع مرات وادانتها بهذه الجرائم وحكمت عليها بالعقوبة المناسبة فإن تعديل الإقرارات بعد مرور هذه المدة يتفق وأحكام القانون بالتالي فإن الصلاحية تبقى للمقدر بتعديل الإقرارات ولو مضت مدة السنة مادام انه قد ثبت ارتكاب المكلفة لجرم تهرب ضريبي وحيث توصلت محكمة الإستئناف لغير هذه النتيجة فإن قرارها يكون مخالفاً للقانونمن هذه الناحية.
أما فرض الغرامات وغرامات المثلي يعود للمحكمة صاحبة الصلاحية في فرضها بصراحة نص المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تجيز عقوبة الحبس الأمر الذي لا يملكه المدير العام فيكون قرار فرض الغرامات وغرامات المثلي من قبل المدير العام مخالفاً لأحكام القانون وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف وعليه فيكون قرارها متفقاً والقانونمن هذه الناحية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(150/2018فصل24/1/2018).