مبدأ قانوني
وحيث ان بينة الجهة المدعية تمثلت بسند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى ومخطط اراضي للقطعة ذاتها والخبرة الفنية على قطعة الارض موضوع الدعوى التي تعتبر اساس الفصل في مثل هذه الدعاوى.
وحيث ان ميع هذه البينات قانونية وهي اللازمة للإثبات لمثل حالة دعوانا هذه والمدعون أثبتوا وقائع دعواهم من خلالها وان المدعى عليها تضع يدها على قطعة الأرض وتمنع المدعين من استغلالها وعليه فإن الجهة المدعى عليها خصم في الدعوى إضافة الى ذلك فإن المدعى عليها لم تتقدم بطلب مستقل لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(151/2018فصل25/1/2018).