مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من المواد 161 و162 و166 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها توجب على المحكمة عند اصدار حكمها النهائي انن تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه بالدعوى وحيث ان المدعين قد ربحوا الدعوى وعليه فإن المدعى عليها ملزمة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفقاً لأحكام المواد 161 و162 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(151/2018فصل25/1/2018).