مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية لا تمسك حسابات رسمية مدققة من محاسب قانوني الا انها تحتفظ بسجلات للمبيعات والمشتريات وان مقدار الضريبة قد اعتمد قيمة المبيعات والمشتريات من واقع الكشوفات وان عدم مسك بطاقات صنف في هذه الدعوى لا يؤثر على مهمة الخبير مما يغدو معه أن اجراء الخبرة على هذه الحسابات للتوصل الى مقدار الضريبة العامة على المبيعات ليس فيه مخالفة قانونية .
وحيث ان تقرير الخبرة جاء وافياً ومفصلاً ومتفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويفي بالغرض الذي اجيت الخبرة من اجله فإإن اعتماده والاستناد اليه في الحكم المطعون فيه في محله طالما لم يرد مطعن قانوني به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(147/2018فصل18/1/2018).